المتواري على أبواب البخاري

باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف

          ░6▒ باب من حلف على الشيء وإن لم يُحَلَّف
          281- فيه ابن عمر: «أنَّ النبي صلعم (اصطنع)(1) خاتماً من ذهب وكان يلبَسُهُ، فيجعل / فصَّه في باطن كفِّه، ثم إنَّه جلس على المنبر فنزّعَه، فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال(2): والله لا ألبسه أبداً، فنبذ الناس خواتمهم(3)». [خ¦6651].
          [قلتَ رضي الله عنك:] مقصود الترجمة أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى: {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} [البقرة:224] ؛ لئلا يتخيل أن الحالف قبل أن يستحلف مطلقاً مرتكب للنهي(4)، فبين أن اليمين لمثل هذا القصد الصحيح مشروعة، والقصد تأكيد الكراهة عندهم للتختُّم بالذهب.


[1] بياض في (ت).
[2] في (ع): «وقال».
[3] في (ت) و(ع): «خواتيمهم».
[4] في الأصل: «النهي».