المتواري على أبواب البخاري

باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام

          ░7▒ باب من حلف بملَّة سوى الإسلام
          وقال النبي(1) صلعم : «من حلف باللَّات فليقل: لا إله إلا الله»، ولم ينسبه إلى الكفر(2).
          282- فيه ثابت بن الضحاك: قال النبي صلعم : «من حلف بملة غير الإسلام(3) فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذب به في نار جهنم، ولعنُ المؤمن كقتله [ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله]». [خ¦6652].
          [قلتَ رضي الله عنك:] قصد بهذه الترجمة وبما أعقبها من حديث الحلف باللَّات أنْ يُبين أنَّ قوله صلعم : «مَنْ حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال» ليس على ظاهره في نسبته إلى الكفر، بل هو كما قال في كذبه مثل كذِبِ المُعظِّم للَّات من الجهة العامة إذا حلف بها.


[1] ليست في (ت).
[2] في (ع): «ولم ينبه بالكفر».
[3] في (ت) و(ع): «من حلف بغير ملة الإسلام».