-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
- كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
7251- (فَاسْتَقْبِلُوهَا) بفتح الباء على الخبر، وبكسرها على الأمر.
فإن قلت: إن كان مقصودُ البخاري أن يثبت (1) قبولَ خبرِ الواحدِ بهذا الخبر الذي هو خبرُ الواحد، فإنَّ ذلك إثباتُ الشيء بنفسه.
قلت: إنما مقصودُه التنبيهُ (2) على مثالٍ (3) من أمثلةِ قبولهم خبرَ الواحد؛ لينضمَّ (4) إليه أمثالٌ لا (5) تُحصى، فثبت بذلك القطعُ بقبولهم لخبرِ (6) الواحدِ.
ثم (7) مما يتعلق بالكلام على هذا الحديث، وهو استقبالُ أهلِ قُباءٍ إلى (8) الكعبةِ عند مجيء الآتي (9) لهم، وهم في صلاة الصبح؛ لأنه ◙ أمرَ أن تُستقبل الكعبة: أن نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد هل يجوز أو لا؟ الأكثرون على المنع؛ لأن المقطوعَ لا يُزَالُ بالمظنون.
ونُقل عن الظاهرية: جوازُ ذلك، واستُدل للجواز بهذا الحديث، ووجهُ الدليل: أنهم عملوا بخبر الواحد، ولم يُنكر عليهم النبيُّ صلعم.
قال ابنُ دقيق العيد: وفي هذا الاستدلال عندي مناقشة؛ فإن المسألة مفروضةٌ في نسخ الكتابِ والسنةِ المتواترةِ (10) بخبر الواحد، ويمتنع في العادة في أهل قُباءٍ مع قربهم من الرسول صلعم، وإتيانهم إليه، وتيسُّرِ مراجعتِهم (11) له أن يكون (12) مستندُهم (13) في الصلاة إلى بيت المقدس خبراً عنه صلعم مع طول المدَّة، وهي: ستةَ عشرَ شهراً، من غير مشاهدة لفعله، أو مشافهة من قوله.
قلت: ليس الكلامُ في صلاتهم إلى بيت المقدس مع طول المدة (14)، وإنما هو في الصلاة التي استداروا في أثنائها إلى الكعبة بمجرد إخبارِ الصحابيِّ الواحدِ لهم بتحويل القبلة، ولم ينكر عليهم ذلك النبيُّ صلعم، وهذا هو الذي استدلُّوا به فيما يظهر، والشيخُ لم يدفعه، ثم أطالَ الكلام ☼ في ذلك، بما هو مسطورٌ في «شرح العمدة»، فليراجَعْ من (15) هناك.
[1] في (ج) و(ف) زيادة: (فيه)، وفي (ق): ((ثبت)).
[2] في (ق): ((بذلك التنبه)).
[3] في (ج) و(ف): ((أمثال)).
[4] في (ج) و(ق): ((ليضم)).
[5] ((لا)): ليست في (ق).
[6] في (ق): ((لقبولهم خبر)).
[7] ((ثم)): ليست في (ق).
[8] في (ف): ((قبائل)).
[9] في (ف): ((الأثر)).
[10] في (ف): ((المتواتر)).
[11] في (ف): ((وتيسير مراجعهم)).
[12] ((يكون)): ليست في (ف).
[13] في (ف): ((يستندهم)).
[14] من قوله: ((وهي ستة عشر... إلى... قوله: طول المدة)): ليس في (ف).
[15] ((من)): ليست في (ف).