مصابيح الجامع

باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي

          ░4▒ (باب: إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ [وَغَيْرُهُ] بِسَبِّ النَّبِيِّ صلعم [وَلَمْ يُصَرِّحْ] نَحْوَ قَوْلهِ: السَّامُ عَلَيْكَم) اعتُرض بأن هذا ليس تعريضاً بالسَّب.
          وأجاب القاضي: بأنَّ الأذى والسَّبَّ في حقِّه صلعم واحد، نعم ليس في الحديث التعريضُ؛ لأن ذلك اليهوديَّ كان من أهل الذِّمَّة والعهد، أو (1) الحرب، فلا حجَّةَ فيه لعدم القَتلِ (2) بالتعريض؛ لخروجه مخرج الاستئلاف(3).


[1] في (ف): ((و)).
[2] ((القتل)): ليست في (م).
[3] في (ج) و(ف): ((لعدم التعريض لخروجه مخرج الاستئذان)).