مصابيح الجامع

باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} وأي الرقاب أزكى؟

          ░6▒ (باب قَوْلِ اللهِ ╡: {أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92]، وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى؟) لم يترجم على عتق الرقبة في الكفارة؛ لأنه لم يجد نصًّا في اشتراط الإيمان في كفارة الأيمان، فأورد الترجمةَ محتملةً (1)، وذكر أن الفضلَ والمَزِيَّة لِعتق المؤمنةِ، فنبَّه على مجال (2) النظر؛إذ يقول القائل: إذا تفاوتَ العتقُ، وكان (3) أفضلُهُ عتقَ المؤمنة، ووجبَ علينا عتقُ الرقبة في اليمين، كان الأخذُ بالأفضل أحوطَ للذمة، وإلا (4) كانَ المكفِّرُ بغير المؤمنة على شكٍّ في براءة الذمَّة، وهذا أوضحُ من الاستشهاد بحمل المُطْلَق على المقيَّد في كفارة القتل؛ لظهور الفرقِ بالتَّغليظ هنالك.


[1] في (ق): ((مجملة)).
[2] في (ف): ((مخالف)).
[3] في (ف): ((كان)).
[4] في (ج) و(ف): ((وإن)).