مصابيح الجامع

باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار

          ░18▒ (قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ) قال / الجوهريُّ: يطلق على المُكْرِي، وعلى المُكْترِي أيضًا، وهي (1) على صيغة (2) فَعِيل.


[1] في (ق): ((وهو)).
[2] في (ج): ((صفة)).