مصابيح الجامع

باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه

          ░4▒ (بابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ) كذا ثبتَ في جميع النسخ، وفيه إشكال، فقيل: معناه: لا يجوز حتى يستأذنَ. وقيل: صوابه: ((حين)) مكان ((حتى))، وقيل: لعله باب: النهي عن القِرَان (1) حتى، فسقط لفظُ (2) النَّهي.
          قلت: وأسهلُ من هذا كلِّه أن يكون من حذف المضاف، وإقامةِ (3) المضافِ إليه مقامَه؛ لوجود الدليل، والأصل: بابُ (4) تركِ القران، فحذف الترك؛ لأن الغاية المذكورة تدل عليه.


[1] من قوله: ((لا يجوز... إلى... قوله: القران)): ليس في (د).
[2] ((لفظ)): ليست في (ج).
[3] في (د): ((وإضافة)).
[4] ((باب)): ليست في (ج) و(د).