الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

2234- حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: أخبَرَنِي (1) اللَّيْثُ، عن سَعِيدٍ، عن أَبِيهِ:
عَن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَجْلِدْها الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْها الحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ (2)، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِناها، فَلْيَبِعْها وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».
/


[1] في رواية أبي ذر: «حدَّثني»، وصحَّح عليها.
[2] في رواية أبي ذر زيادة: «عَلَيهْا» كتبت بالحمرة.