الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

(70) بابٌ: لا يَبِيعُ (1) حاضِرٌ لِبادٍ بِالسَّمْسَرَةِ
وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْراهِيمُ لِلْبائِعِ والمُشْتَرِي (2).
وَقالَ إِبْراهِيمُ: إِنَّ العَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي ثَوْبًا، وَهْيَ تَعْنِي (3) الشِّراءَ.
/


[1] في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «لا يَشْتَرِي».
[2] في رواية أبي ذر: «وَلِلْمُشْتَرِي».
[3] في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «وَهُوَ يَعنِي».