الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

حديث: لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين
     
         1           

  الرواة  
شروح الصحيح
                          
    التالي السابق

2148- حدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عن الأَعْرَجِ:
قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تُصَرُّوا الإِبِلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتاعَها بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ (1) أَنْ يَحْتَلِبَها: إِنْ شاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شاءَ رَدَّها وَصاعَ تَمْرٍ».
وَيُذْكَرُ عن أَبِي صالِحٍ وَمُجاهِدٍ والوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عن أبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صاعَ تَمْرٍ».
وَقالَ بَعْضُهُمْ: عن ابْنِ سِيرِينَ: «صاعًا مِنْ طَعامٍ، وهو بِالخِيارِ ثَلاثًا»، وَقالَ بَعْضُهُمْ: عن ابْنِ سِيرِينَ: «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»، وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلاثًا، والتَّمْرُ أَكْثَرُ.
/


[1] لفظة: «بين» ثابتة في رواية أبي ذر أيضاً ، (لا الحمرة إلى) وبهامش اليونينية: «صوابه: بَعْدَ». وضبَّب عليها في (ب)، قارن بما في الإرشاد والسلطانية.