الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: فإن رسول الله نهى عن لـبوس الحرير

          37- التَّاسع عشر: من رواية أبي عثمانَ عبدِ الرَّحمن بنِ مُلٍّ(1) النَّهديِّ قال: كتب إلينا عمرُ بن الخطَّاب ونحن بأَذْرَبيجانَ مع عتبةَ بن فَرقَدٍ: يا عتبةُ؛ إنَّه ليس من كَدِّكَ ولا كَدِّ أبيك ولا كَدِّ أمِّك، فأَشبعِ المسلمين في رِحالهم ممَّا تشبعُ منه في رَحلِك، وإيَّاكم والتَّنعُّمَ وزِيَّ أهل الشِّرك ولَـُبُوسَ(2) الحرير، «فإنَّ رسول الله صلعم نهى عن لَـُبوس الحرير، قال: إلَّا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلعم أُصبُعَيه الوسطى والسَّبَّابة وضمَّهُما». [خ¦5829]
          وفي حديث سليمان التَّيميِّ عن أبي عثمانَ: كنَّا مع عتبةَ فجاءنا كتاب عمر: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «لا يَلبَسُ الحريرَ إلَّا مَن ليس له منه شيءٌ في الآخرة، إلَّا هكذا» قال أبو عثمانَ بأُصبُعَيه اللَّتَين تَليان الإبهامَ. [خ¦5830]
          وفي أفراد مسلمٍ من رواية سُويد بن غَفَلَة عن عمرَ: أنَّ عمرَ خطب بالجابية فقال: «نهى نبيُّ الله صلعم عن لُبس الحريرِ إلَّا مَوضعَ أُصبُعَين أو ثلاثٍ / أو أربعٍ».


[1] في هامش (ابن الصلاح): (قال لنا الشيخ رضي اللهُ عنه: مل: قد قيل في ميمه الكسر والفتح والضم واللام في جميعها مشددة، وقد قيل بتخفيف اللام وإسكانها مع همزة بعدها ومع كسر الميم أولا وهو غريب).
[2] ضبطها في (ابن الصلاح) بفتح اللام وضمها.