الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب

          41- الثَّالث والعشرون: من رواية أبي عبيدٍ سعدِ بن عُبيدٍ(1) مَولى بني(2) أزهرَ عن عمرَ وعليٍّ مسنداً، وعن عثمان موقوفاً: «أنَّه شهد العيدَ مع عمر بن الخطَّاب، فصلَّى قبل الخطبة ثمَّ خطب النَّاسَ فقال: يا أيُّها النَّاسُ؛ إنَّ رسول الله صلعم نهاكم عن صيام هذَين العيدين _وقال بعضهم: اليَومَين_ الفِطرِ والأضحى؛ أمَّا أحدُهما فيومُ فِطركم من صيامِكم، وأمَّا الآخر فيومٌ تأكلون فيه من نُسُكِكُم»(3).
          قال أبو عُبيدٍ: ثمَّ شهِدته مع عثمانَ بن عفَّان فصلَّى قبل أن يخطُب، وكان ذلك يومَ جُمعةٍ، فقال لأهل العَوالي: مَن أحبَّ أن ينتظِر الجمعةَ فليفعلْ، ومَن أحبَّ أن يرجعَ إلى أهله فقد أَذِنَّا له. ثمَّ شهِدتُه مع عليٍّ، فصلَّى قبل الخطبة، ثمَّ خطب فقال: «إنَّ رسول الله صلعم قد نهاكم أن تأكُلوا من لحومِ نُسُكِكُم فوقَ ثلاثٍ». / [خ¦5571]
          [ليس في رواية مالك أنَّ رسولَ الله صلعم نهى عن أكل لُحوم النُّسُك فوقَ ثلاثٍ (4).]


[1] سقط قوله: (سعد بن عُبيد) من (ش).
[2] في (ش): (ابن).
[3] النُّسك: ما تُقُرِّبَ به إلى الله من الذبائح.(ابن الصلاح) نحوه.
[4] وليس لمالك رواية لهذا الحديث في نسخنا من البخاري ومسلم.