غاية التوضيح

باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}

          ░25▒ قولُهُ: (وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ) الجمهورُ على أنَّ ذكرَ الحِجْرِ خرجَ مخرجَ العادة، وقال عليٌّ ╩: لا تحرُمُ الرَّبيبةُ إلَّا إذا كانتْ في حِجرِهِ، وكذا قال به عمرُ بن الخطَّاب ☺؛ كذا في «القسطلانيِّ».