غاية التوضيح

باب: لا يتزوج أكثر من أربع

          ░19▒ (بَابُ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ(1))
          كما اتَّفق عليه الأربعةُ وجمهورُ المسلمين، وأجاز الرَّوافضُ تسعًا من الحرائر، والخوارجُ ثمان عشرة؛ لأنَّ {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النِّساء:3] معدولةٌ عن عددٍ مُكرَّرٍ، فيصير الحاصلُ ثمانية عشر؛ كذا في «القسطلانيِّ».
          قولُهُ: (وَقَالَ عَلِيٌّ) أراد أنَّ الواوَ بمعنى (أو)، في «الفتح»: هذا أحسنُ الأجوبةِ في الرَّدِّ على الرَّوافض؛ لكونِهِ من تفسير زين العابدين وهو من أئمَّتهمُ الذين يرجعون إلى قولِهم(2) ويعتقدون عصمتهم انتهى.
          أقول: هذا يدلُّ على أنَّ الرَّوافضَ يستدلُّون على جواز التِّسعِ بالآية، فلعلَّهم أخذوا معنى {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النِّساء:3] عددًا غيرَ مُكرَّرٍ، وأمَّا استدلالُهم بأنَّه صلعم تُوفِّيَ عن تسعٍ؛ فقد أجيب عنه بأنَّه من خصائصِهِ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم، وبأنَّه مُعارَضٌ بقولِهِ ◙ لغيلانَ وقد أسلمَ وتحتَهُ عشرُ نسوةٍ: «أمسِكْ أربعًا وفارِقْ سائرَهنَّ» رواهُ ابنُ حبَّانَ والحاكمُ وغيرُهما، وصحَّحوهُ، وهو يدلُّ على تخصيصِهِ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم بذلك؛ كذا في «القسطلانيِّ»، وفيه أيضًا: وجواب الفريقين، قالَهُ في «الفتح»؛ أي: فانكحوا الطَّيِّباتِ لكم معدوداتٍ هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثًا ثلاثًا وأربعًا أربعًا، ولمَّا كان الخطابُ للجميع؛ وجبَ التَّكريرُ ليُصيبَ(3) كلَّ ناكحٍ؛ يريد: الجمع(4) ما أراد من العدد الذي أُطلِق له؛ كما تقول للجماعة: اقتسِموا هذا المالَ وهو ألفُ درهمٍ درهمين درهمين وثلاثةً ثلاثةً(5) وأربعةً أربعةً، ولو أفردتَ: لم يكنْ له معنًى.


[1] في الأصل: (زوج).
[2] في الأصل: (قوله)، والمثبت من المصادر.
[3] في الأصل: (التَّكثير أصيب)، وهو تحريفٌ.
[4] في الأصل: (الجميع)، والمثبت من المصادر.
[5] في الأصل: (ودرهمين ثلاثًا)، والمثبت من المصادر.