غاية التوضيح

باب الخروج آخر الشهر

          ░105▒ (بابُ الخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ) فيه ردٌّ على من كره ذلك عملًا بقول المنجِّم وبما عليه أهل الجاهليَّة حيث كانوا يتحرَّون أوائل الشَّهر للأعمال.
          قوله: (لِخَمْسٍ) لَيَال واستشكل هذا الحديث بأنَّه إن كان سفره ذلك يوم السَّبت يبقى أربع ليالٍ من ذي القعدة لا خمس لأنَّ الخميس كان أوَّل ذي الحجَّة، وإن كان السَّفر يوم الخميس يبقى ستُّ ليالٍ ولم يكن خروجه يوم الجمعة لقول أنسٍ: «صلَّى الظُّهر أربعًا بالمدينة» وأمَّا عدد الأيَّام فيزيد على عدد اللَّيالي بواحدٍ إن كان السَّفر في أوَّل اليوم.
          وأجيب: بأنَّ الخروج كان يوم السَّبت، وقولها: (لخمسٍ بقين) أي: في أذهانهم حالة الخروج لأنَّ الأصل التَّمام؛ كذا في «الكرمانيِّ».