غاية التوضيح

باب غاية السبق للخيل المضمرة

          ░58▒ (باب غايَةِ السَّبقِ لِلخَيلِ المُضَمَّرَةِ)
          بتشديد الميم المفتوحة، وسبق الحديث آنفًا، وفي «القسطلانيِّ»: واتَّفقوا على جواز السَّابق بغير عوضٍ وبعوض لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين كالإمام أو غيره من الرَّعيَّة بأن يقول: من سبق منكما فله في بيت المال كذا، وكذلك يجوز أن يكون من أحد المتسابقين بأن يقول: إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلا شيء لي عليك، فإن أخرج كلٌّ منهما مالًا على أنَّه إن سبقه الآخر فهو له؛ لم يجز لأنَّ كلًّا منهما متردِّدين أن يغنم وأن يغرم وهو صورة القمار المحرَّم.