غاية التوضيح

باب نفقة القيم للوقف

          ░32▒ (بابُ نَفَقَةِ القَيِّمِ لِلْوَقْفِ)
          قوله ╕: (لا يقْسم) أي: ليس لي دينار فيقسم بعد موتي، والمراد بقوله: (مَؤُنَةَ عَامِلي) عماله الَّذين كانوا على أرض بني النَّضير وفدك وسهمه بخيبر والصَّفايا كان رسول الله صلعم يصطفيها لنفسه، وقيل: لعامل الخليفة بعده، وأمَّا أزواج النَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم فهنَّ في حكم المعتدَّات ما دمن في الحياة، إذ لا يجوز لهنَّ أن ينكحن أبدًا، فإجراء نفقتهنَّ واجبٌ، وفي «المقاصد»: وكان ╕ يأخذ نفقة أهله من الصَّفايا الَّتي كانت له من أموال بني النَّضير وفدك، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، ثمَّ وليها أبو بكر فأخذ منها نفقته بالمعروف، ثمَّ عمر كذلك فلمَّا صارت إلى عثمان استغنى عنها بماله.