غاية التوضيح

باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}

          ░8▒ (بابُ قَوْلِ اللهِ ╡: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ} [النِساء:11])
          و(ابْنُ أُذَينَةَ) بضمِّ الهمزة وفتح المعجمة، مصغَّرًا: قاضي البصرة، التَّابعيُّ عبد الرَّحمن.
          قوله: (آخِرَ) بالنَّصب وبالرَّفع؛ أي: أحقُّ زمانٍ يصدق فيه الرَّجل في أقواله آخر عمره، والمقصود أنَّ إقرار المريض في مرض موته حقيق بأن يصدق به ويحكم بإنفاذه، وفي بعضها بلفظ الماضي من التَّصدُّق.
          قوله: (الوَارِثَ) بالنَّصب؛ أي: إبراء المريض الوارث.
          قوله: (تُكْشَفَ) بلفظ المجهول، و(الفَزَارِيَّةُ) بفتح الفاء وخفَّة الزَّاي وبالرَّاء، زوجة (رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ) بفتح المعجمة وكسر المهملة وسكون التَّحتيَّة وبالجيم.
          قوله: (بابُهَا) بالرَّفع نائبٌ عن الفاعل، وفي بعضها: <عن مال أغلق عليها>، قال العينيُّ: والظَّاهر أنَّ المراد أنَّ المرأة بعد موت زوجها لا يتعرَّض لها فإنَّ جميع ما في بيته لها وإن لم يشهد لها زوجها بذلك.
          قوله: (قَضَانِي) أي: أدَّاني حقِّي.
          قوله: (بَعْضُ النَّاسِ) أي: الحنفيَّة، (لا يَجُوزُ) إقرار المريض لبعض الورثة / لأنَّه مظنَّة أنَّه يريد الإساءة بالبعض، وغرض البخاريِّ الرَّدُّ عليهم أو لأنَّهم ناقضوا أنفسهم حيث جوَّزوا إقراره للوارث بالوديعة ونحوها لمجرَّد الاستحسان من غير دليلٍ يدلُّ على امتناع ذلك وجواز هذه ثانيًا بأنَّه لا يجوز منع الإقرار بسبب الظَّنِّ به الإساءة لأنَّ الظَّنَّ محذورٌ عليه بقوله: «إيَّاكم والظَّنَّ»، و(لا يَحِلُّ مالُ المُسْلِمينَ) أي: المقر له لقوله ◙: (إِذَا اؤْتُمِنَ خانَ) فإن قلت: ما وجه دلالته عليه؟
          قلت: إذا وجب ترك الخيانة وجب الإقرار بما عليه، وإذا أقرَّ لا بدَّ من اعتبار إقراره وإلَّا لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة.
          (فَلَمْ يَخُصَّ) أي: لم يفرق بين الوارث وغيره في ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة إليه فيصحُّ الإقرار سواءٌ كان للوارث أو لغيره.
          قوله: (فِيهِ عَبْدُ اللهِ) هو ما مضى في (باب علامات المنافق) من (كتاب الإيمان)، وكذا حديث أبي هريرة مضى في (كتاب الإيمان).