-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر
-
كتاب باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
باب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن في الخصر
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق على وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الذبائح
-
باب الأضاحي
-
باب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
باب الكلمات المرققة للقلوب
-
كتاب القدر
-
باب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد ورد الجهمية
░8▒ (بابُ قَوْلِ اللهِ ╡: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ} [النِساء:11])
و(ابْنُ أُذَينَةَ) بضمِّ الهمزة وفتح المعجمة، مصغَّرًا: قاضي البصرة، التَّابعيُّ عبد الرَّحمن.
قوله: (آخِرَ) بالنَّصب وبالرَّفع؛ أي: أحقُّ زمانٍ يصدق فيه الرَّجل في أقواله آخر عمره، والمقصود أنَّ إقرار المريض في مرض موته حقيق بأن يصدق به ويحكم بإنفاذه، وفي بعضها بلفظ الماضي من التَّصدُّق.
قوله: (الوَارِثَ) بالنَّصب؛ أي: إبراء المريض الوارث.
قوله: (تُكْشَفَ) بلفظ المجهول، و(الفَزَارِيَّةُ) بفتح الفاء وخفَّة الزَّاي وبالرَّاء، زوجة (رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ) بفتح المعجمة وكسر المهملة وسكون التَّحتيَّة وبالجيم.
قوله: (بابُهَا) بالرَّفع نائبٌ عن الفاعل، وفي بعضها: <عن مال أغلق عليها>، قال العينيُّ: والظَّاهر أنَّ المراد أنَّ المرأة بعد موت زوجها لا يتعرَّض لها فإنَّ جميع ما في بيته لها وإن لم يشهد لها زوجها بذلك.
قوله: (قَضَانِي) أي: أدَّاني حقِّي.
قوله: (بَعْضُ النَّاسِ) أي: الحنفيَّة، (لا يَجُوزُ) إقرار المريض لبعض الورثة / لأنَّه مظنَّة أنَّه يريد الإساءة بالبعض، وغرض البخاريِّ الرَّدُّ عليهم أو لأنَّهم ناقضوا أنفسهم حيث جوَّزوا إقراره للوارث بالوديعة ونحوها لمجرَّد الاستحسان من غير دليلٍ يدلُّ على امتناع ذلك وجواز هذه ثانيًا بأنَّه لا يجوز منع الإقرار بسبب الظَّنِّ به الإساءة لأنَّ الظَّنَّ محذورٌ عليه بقوله: «إيَّاكم والظَّنَّ»، و(لا يَحِلُّ مالُ المُسْلِمينَ) أي: المقر له لقوله ◙: (إِذَا اؤْتُمِنَ خانَ) فإن قلت: ما وجه دلالته عليه؟
قلت: إذا وجب ترك الخيانة وجب الإقرار بما عليه، وإذا أقرَّ لا بدَّ من اعتبار إقراره وإلَّا لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة.
(فَلَمْ يَخُصَّ) أي: لم يفرق بين الوارث وغيره في ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة إليه فيصحُّ الإقرار سواءٌ كان للوارث أو لغيره.
قوله: (فِيهِ عَبْدُ اللهِ) هو ما مضى في (باب علامات المنافق) من (كتاب الإيمان)، وكذا حديث أبي هريرة مضى في (كتاب الإيمان).