-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر
-
كتاب باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
باب فضل ليلة القدر
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
باب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن في الخصر
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق على وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الذبائح
-
باب الأضاحي
-
باب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
باب الكلمات المرققة للقلوب
-
كتاب القدر
-
باب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد ورد الجهمية
░10▒ (بابٌ إِذَا وَقَفَ أوْ أَوْصَى) الوقف حبس العين والتَّصدُّق بالمنفعة.
قوله: (مَنِ الأَقَارِبُ) (من) استفهاميَّة.
قوله ╕: (اجْعَلْهُ لفُقَرَاءِ قرَابَتِكَ) وفي الرِّواية الأخرى: <أرى أن تجعلها في الأقربين> إشارةً إلى ما مضى بيانه في (باب الزَّكاة على الأقارب) من (كتاب الزَّكاة) وفيه أنَّ القرابة يُرعَى حقُّها في الصِّلة وإن لم يجتمعوا إلَّا في أبٍ بعيدٍ لأنَّ أبا طلحة جعلها في أُبيِّ بن كعبٍ وحسَّان، إنَّما يجتمعان معه في الجدِّ السَّابع، و(الأَنْصَارِيُّ) هو محمَّد بن عبد الله بن المثنَّى بن عبد الله بن أنس بن مالكٍ الأنصاريُّ، و(ثُمَامَة) بضمِّ المثلَّثة وخفَّة الميم.
قوله: (ابْنِ حَرَامٍ) ضدُّ الحلال، و(زَيْد مَنَاةَ) بفتح الميم وخفَّة النُّون، وليس زيد ومناة كلمة الابن لأنَّه اسمٌ مركَّبٌ منهما.
قوله: (فَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانُ وأَبَا طَلْحَةَ وأُبيًّا) في «الكرمانيِّ» و«القسطلانيِّ»: أي: فالشَّأن أنَّ حسَّان وأبيًّا يجامع إلى حرام بن عمرو يعني أنَّ حسَّان وأبا طلحة يجتمعان في الأب الثَّالث وهو حرام بن عمرو، ويجتمعان هما مع أبيِّ بن كعب في عمرو بن مالك، وهو الأب السَّادس لأبيٍّ، والسَّابع لهما فكان حسَّان أقرب إلى أبي طلحة من أُبيٍّ، وهما أقرب إليه من أنسٍ لقوله: (وكَانَا إِلَيهِ أقْرَبَ منِّي) انتهى، وفي «الكرمانيِّ» و«القسطلانيِّ»: وإنَّما كانا أقرب إليه لأنهما يبلغان إلى عمرو بواسطة ستَّة أنفس يبلغ إليه بواسطة اثني عشر نفسًا، وهو أنس بن النَّضْر_بسكون المعجمة_ ابن ضَمضَم_بفتح الضَّادين المعجمتين_ ابن زيد بن حرام ابن جندب ابن عامر بن غَنْم_بفتح المعجمة وإسكان النُّون_ ابن عدي بن عمرو بن مالك انتهى كلاهما.
أقول: في كون أُبيِّ بن كعب أقرب إلى أبي طلحة من أنسٍ نظر لأنَّ أنسًا وإن كان يبلغ إلى عمرو بن مالك وهو الأب الرَّابع لأبي طلحة بواسطة ثمانية أنفس، فعلى هذا يكون الوسائط بين أبي طلحة / وبين أُبيِّ بن كعب أيضًا اثنتي عشر نفسًا فيكونا متساويين في القرابة لأبي طلحة، اللَّهمَّ إلَّا أن يقال الوسائط الَّتي بين أبي طلحة وبين أُبيِّ بن كعب أجداد أبي طلحة، وبين أنسٍ فإنَّ أجداد أبي طلحة فيهم أقلُّ لكونهم أربعة، والبواقي يكون أعمامًا له وأولاد أعمامه، والأجداد أقرب وأقوى من الأعمام وأولادهم.
قوله: (في الإِسْلَامِ) أي: إلى آبائه الَّذين كانوا في الإسلام، قال الشَّافعيَّة: أقارب زيدٍ أولاد أقرب جدٍّ تعد قبيلة غير الأبوين والأولاد، في «المقاصد»: أقارب فلا يدخل في أقاربه أبواه وأولاده ولا الأقارب من جهة الأمِّ في وصيَّة العرب، وتدخل قرابة الأمِّ في الوصيَّة لذي رحم وأقارب نفسه غير ورثته.