غاية التوضيح

باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟

          ░10▒ (بابٌ إِذَا وَقَفَ أوْ أَوْصَى) الوقف حبس العين والتَّصدُّق بالمنفعة.
          قوله: (مَنِ الأَقَارِبُ) (من) استفهاميَّة.
          قوله ╕: (اجْعَلْهُ لفُقَرَاءِ قرَابَتِكَ) وفي الرِّواية الأخرى: <أرى أن تجعلها في الأقربين> إشارةً إلى ما مضى بيانه في (باب الزَّكاة على الأقارب) من (كتاب الزَّكاة) وفيه أنَّ القرابة يُرعَى حقُّها في الصِّلة وإن لم يجتمعوا إلَّا في أبٍ بعيدٍ لأنَّ أبا طلحة جعلها في أُبيِّ بن كعبٍ وحسَّان، إنَّما يجتمعان معه في الجدِّ السَّابع، و(الأَنْصَارِيُّ) هو محمَّد بن عبد الله بن المثنَّى بن عبد الله بن أنس بن مالكٍ الأنصاريُّ، و(ثُمَامَة) بضمِّ المثلَّثة وخفَّة الميم.
          قوله: (ابْنِ حَرَامٍ) ضدُّ الحلال، و(زَيْد مَنَاةَ) بفتح الميم وخفَّة النُّون، وليس زيد ومناة كلمة الابن لأنَّه اسمٌ مركَّبٌ منهما.
          قوله: (فَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانُ وأَبَا طَلْحَةَ وأُبيًّا) في «الكرمانيِّ» و«القسطلانيِّ»: أي: فالشَّأن أنَّ حسَّان وأبيًّا يجامع إلى حرام بن عمرو يعني أنَّ حسَّان وأبا طلحة يجتمعان في الأب الثَّالث وهو حرام بن عمرو، ويجتمعان هما مع أبيِّ بن كعب في عمرو بن مالك، وهو الأب السَّادس لأبيٍّ، والسَّابع لهما فكان حسَّان أقرب إلى أبي طلحة من أُبيٍّ، وهما أقرب إليه من أنسٍ لقوله: (وكَانَا إِلَيهِ أقْرَبَ منِّي) انتهى، وفي «الكرمانيِّ» و«القسطلانيِّ»: وإنَّما كانا أقرب إليه لأنهما يبلغان إلى عمرو بواسطة ستَّة أنفس يبلغ إليه بواسطة اثني عشر نفسًا، وهو أنس بن النَّضْر_بسكون المعجمة_ ابن ضَمضَم_بفتح الضَّادين المعجمتين_ ابن زيد بن حرام ابن جندب ابن عامر بن غَنْم_بفتح المعجمة وإسكان النُّون_ ابن عدي بن عمرو بن مالك انتهى كلاهما.
          أقول: في كون أُبيِّ بن كعب أقرب إلى أبي طلحة من أنسٍ نظر لأنَّ أنسًا وإن كان يبلغ إلى عمرو بن مالك وهو الأب الرَّابع لأبي طلحة بواسطة ثمانية أنفس، فعلى هذا يكون الوسائط بين أبي طلحة / وبين أُبيِّ بن كعب أيضًا اثنتي عشر نفسًا فيكونا متساويين في القرابة لأبي طلحة، اللَّهمَّ إلَّا أن يقال الوسائط الَّتي بين أبي طلحة وبين أُبيِّ بن كعب أجداد أبي طلحة، وبين أنسٍ فإنَّ أجداد أبي طلحة فيهم أقلُّ لكونهم أربعة، والبواقي يكون أعمامًا له وأولاد أعمامه، والأجداد أقرب وأقوى من الأعمام وأولادهم.
          قوله: (في الإِسْلَامِ) أي: إلى آبائه الَّذين كانوا في الإسلام، قال الشَّافعيَّة: أقارب زيدٍ أولاد أقرب جدٍّ تعد قبيلة غير الأبوين والأولاد، في «المقاصد»: أقارب فلا يدخل في أقاربه أبواه وأولاده ولا الأقارب من جهة الأمِّ في وصيَّة العرب، وتدخل قرابة الأمِّ في الوصيَّة لذي رحم وأقارب نفسه غير ورثته.