غاية التوضيح

باب الهبة للولد

          ░12▒ (بابُ الهِبَةِ لِلوَلَدِ)
          قوله: (وَلا يُشْهَدُ عَلَيْهِ) بلفظ المجهول، والضَّمير في (عليه) للأب؛ أي: لا يمنع للشُّهود أن يشهدوا على الأب إذا / فضَّل بعض بنيه على بعض.
          قوله: (اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُم في العَطِيَّةِ) هبة أو هديَّة أو صدقة.
          قوله: (ثُمَّ أَعْطَاهُ) أي: البعير، فيه تأكيدٌ للتَّسوية بين الأولاد لأنَّه ◙ لو سأل عمر أن يهب لابن عمر لم يكن عدلًا بين بني عمر، فلذلك اشتراه ╕ ثمَّ وهبه له وفيه دليلٌ على أنَّ الأجنبيَّ يجوز له أن يخصَّ بالهبة بعض ولد صديقه دون بعض، ولا يعدُّ ذلك جوازًا.