غاية التوضيح

باب بيع الولاء وهبته

          ░10▒ (بابُ بَيْعِ الوَلاءِ) بفتح الواو وبالمدِّ: هو حقُّ إرث المعتق من العتيق، وأمَّا النَّهي عن بيعه فلأنَّه لحمة كلحمة النَّسب يعني أنَّ الله تعالى أخرجه بالحريَّة إلى النَّسب حكمًا، كما أنَّ الأب أخرجه بالنُّطفة إلى الوجود حسًّا لأنَّ العبد كان كالمعدوم في حقِّ الأحكام لا يقضي ولا يلي ولا يشهد فأخرجه سيِّده بالحريَّة إلى وجود هذه الأحكام من عدمها فلمَّا شابه حكم النَّسب أنيط بالعتق فلذلك جاء (إنَّما الولاء لمن أعتق) وأُلحِقَ برتبة النَّسب، فنهي عن بيعه وهبته، وأجاز بعض السَّلف نقله ولعلَّهم لم يبلغهم الحديث؛ كذا في «القسطلانيِّ».