غاية التوضيح

باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة

          ░6▒ (بابُ الخَطَأ وَالنِّسيانِ) قال الشَّافعيَّة: إن سبق لسانه إلى لفظ الطَّلاق في محاورته وكان يريد أن يتكلَّم بكلمة أخرى؛ لم يقع طلاقه؛ كذا في «القسطلانيِّ».
          قوله: (إِلَّا لِوَجْهِ اللهِ) أي: لذاته أو لجهة رضاه، وذلك لا يكون إلَّا بالقصد والنِّيَّة.