غاية التوضيح

باب أم الولد

          ░8▒ (بابُ أُمِّ الوَلَدِ)
          قوله: (رَبَّهَا) سيِّدها ومالكها لأنَّ ولدها من سيِّدها ينزل منزلة سيِّدها لمصير مال
          الإنسان إلى ولده غالبًا، مرَّ شرحه في (كتاب الإيمان) في (باب تفسير المشبهات)، في (كتاب البيع) في «القسطلانيِّ»: وقد اختلف السَّلف والخلف في عتق أمِّ الولد وفي جواز بيعها؛ فالثَّابت عن عمر ☺ عدم جواز بيعها، وهو مرويٌّ عن عثمان ☺ وعمر بن عبد العزيز وقول أكثر التَّابعين وأبي حنيفة والشَّافعيِّ، وعن أبي بكر الصِّديق ╩ جواز بيعها وكذا عن عليٍّ وابن عبَّاس وابن الزُّبير وجابر، وفي حديثه: (كنَّا نبيع سرارينا أمَّهات أولادنا والنَّبيُّ صلعم حيٌّ لا نرى بذلك بأسًا) أخرجه عبد الرَّزَّاق، وفي لفظ: (بعنا أمَّهات الأولاد على عهد النَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم وأبي بكرٍ ☺، فلمَّا كان عمر ☺ نهينا فانتهينا)، وقال بعض أصحاب الشَّافعيِّ ☺: لأنَّ عمر لمَّا نهى فانتهوا صار إجماعًا معنًى فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك، وإذا قلنا بالمذهب: / إنَّه لا يجوز بيع أمِّ الولد فقضى قاضٍ بجوازه؛ أنَّه يُنقَض قضاؤه، وما كان فيه من خلاف فقد انقطع وصار مجمعًا على منعه انتهى.