غاية التوضيح

باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما

          ░22▒ (بابٌ إِذَا اسْتَأْجَرَ أرضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا) أي: المؤجِّر أو المستأجر.
          قوله: (لَيْسَ لِأَهْلِهِ) أي: لورثته أَنْ يُخْرِجوا المستأجر من الأرض، (إلى تمام الأجَلِ) الَّذي وقع العقد عليه.
          قوله: (إيَاس) بكسر الهمزة وخفَّة التَّحتيَّة، قوله: (تُمْضي) بضمِّ الفوقيَّة وفتح الضَّاد، ولأبي ذرٍّ بفتحها وكسر الضَّاد، قوله: (بِالشَّطْرِ) أي: بأن يكون لرسول الله صلعم والنِّصف للزُّرَّاع، وكان ذلك / مستمرًّا إلى خلافة عمر ☺، فدلَّ ذلك على أنَّ عقد الإجارة لم ينفسخ بموت أحد المتآجرين.