غاية التوضيح

باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام

          ░3▒ قوله: (اسْتِئجَار المُشْركين) أي: استئجار المسلمين المشركين عند الضَّرورة، قال ابن بطَّال: عامَّة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضَّرورة وغيرها لما في ذلك من المذلَّة، وإنَّما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه / من المشرك لما فيه من إذلاله؛ كذا في «القسطلانيِّ».
          قوله: (يَهودَ خَيْبَرَ) أي: على العمل في أرضها، (وَاسْتَأْجَرَ) بالواو إشعارًا بأنَّه قد تقدَّم لها كلماتٌ أُخَر في حكاية هجرة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم فعطفت هذا عليه؛ كذا في «الكرمانيِّ».