غاية التوضيح

باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

          ░16▒ (بابُ ما يُعْطَى) بلفظ المجهول، (في الرُّقْيَةِ) بضمِّ الرَّاء وسكون القاف؛ أي: العودة.
          قوله: (عَلَى أَحْياءِ العَرَبِ) وأعرض على المؤلِّف بقوله: (على أحياء العرب) بأنَّ الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة والأجناس، والقيد شرطٌ يقتضي انتفاء المشروط عند انتفائه.
          قوله: (أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) بهذا تمسَّكَ الجمهور في جواز الأجرة على تعليم القرآن، ومنع ذلك الحنفيَّة لأنَّه عبادة، والأجر فيها على الله تعالى، وأجازوه في الرُّقى لهذا الحديث؛ كذا في «القسطلانيِّ».
          قوله: (إِلَّا أَنْ يُعْطَى) بفتح همزة (أن) والاستثناء منقطعٌ؛ أي: لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائز فيقبله، وفي بعضها <إن> بكسر الهمزة؛ أي: لكن إن يعط شيئًا بدون الشَّرط فيقبله، فعلى هذا كتابة ثبوت ألف (يُعطَى) كقراءة الكسائيِّ: (من يتَّقي ويصبر)، أو حصل من إشباع الفتحة.
          قوله: (الحَكَمُ) بفتحتين، و(القَسَّامِ) بفتح القاف وتشديد المهملة، وهو القاسم؛ كذا في «القسطلانيِّ»، وقال الكرمانيُّ: القسَّام جمع القاسم، و(السُّحْت) بضمِّ الحاء وسكونها، (الرِّشْوَة) بكسر الرَّاء وضمِّها، و(يُعْطُون) بفتح الطَّاء.
          قوله: (عَلَى الخَرْصِ) أي: الخارص الثَّمرة ومناسبة ذكر القسَّام والخارص الإشراك في أنَّ كلًّا منهما يفصل التَّنازع بين المتخاصمين.