غاية التوضيح

باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه

          ░51▒ (بابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخيهِ)
          قوله: (إِذَا كَانَ) أو قوله: (إذ كانَ) أي: الإفطار، (أَوْفَقَ) بالواو وفي بعضها <أرفق> بالرَّاء، والضَّمير في (له) للمقسم عليه، وفي «الكرمانيِّ»: إذا كان يتعلَّق بما هو لازم لقوله: (لَم يرَ عليهِ قضاء) أي: يفطر إذا كان الإفطار أرفق للمقسم الَّذي هو صاحب الطَّعام.