غاية التوضيح

باب الحجامة والقيء للصائم

          ░32▒ (بابُ الحِجَامَةِ والقَيْء)
          قوله: (وَقَالَ لِي) أي: قال المؤلِّف بالسَّند السَّابق.
          قوله: (سَلَّام) بتشديد اللَّام.
          قوله: (إِذَا قاءَ) أي: بغير اختياره بأن غلبه، وأمَّا الاستسقاء مبطلةٌ للصَّوم اتِّفاقًا.
          قوله: (فَلَا يُفْطِر) لأنَّ القيء (إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ) وهذا منقوض بالمني فإنَّه يخرج وهو موجبٌ للقضاء والكفَّارة.
          قوله: (والأَوَّل) أي: عدم الإفطار.
          قوله: (فَلَا تَنْهى) أي: عائشة ╦ .
          قوله: (وَيُرْوَى) بلفظ المجهول.
          قوله: (أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ) أخذ بظاهره أحمد ⌂ ، وقال الأئمَّة الثَّلاثة: لا يفطر، وحملوا الحديث على معنى أنَّهما تعرَّضا للإفطار المحجوم المضعف، والحاجم لأنَّه لا يأمن أن يصل إلى جوفه شيءٌ بمصِّ المحجم، والظَّاهر أنَّه منسوخٌ بالحديث الآتي عن ابن عبَّاسٍ ╦ ؛ كذا يُفهَم عن «القسطلانيِّ».