-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب بغير ترجمة
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى
-
باب: في الركاز
-
باب استعمال إبل الصدقة
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة
-
باب صدقة الفطر صاعًا من تمر
-
باب صاع من زبيب
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░69▒ (باب رسم(1) الإمام إبل الصَّدقة)
ذكر فيه حديث أنس فيه.
قال (ح): فيه حجَّة على مَن كره الوسم مِن الحنفية بالنَّار؛ لدخوله في عموم النَّهي عن المُثلة، وقد ثبت الوسم مِن فعل النبيِّ صلعم، فدلَّ على أنَّهُ اختصَّ(2) مِن عموم النَّهي مِن أجل الحاجة كالختان في الآدمي.
قال (ع): قد ذكر أصحابنا في كتبهم: لا بأس بكيِّ البهائم للعلامة.
قلت: الوارد على مَن كره ذلك منهم.
[1] قوله «رسم» غير واضح في (د)، وفي (س): «وسم».
[2] في (س): «أخص».