انتقاض الاعتراض

باب ما أدى زكاته فليس بكنز

          ░4▒ (باب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»)
          قال (ح)(1) : أراد بهذه الترجمة حديثًا رواه جابر مرفوعًا: «أيُّما مال أُديت زكاتُه فليس بكنز».
          قال (ع): هذا مُستبعد جدًّا يترجم بشيء ثُمَّ يعلِّله بحديث مذكور فيشير إلى حديث آخر ليس عنده بصحيح وهذا غير موجه.
          قلت: كون استبعاد مثل هذا ورده(2) مرادًا ثُمَّ تناقض فأثبته في عدَّة مواضع منها سيأتي في كتاب الصِّيام(3)، في باب صيام البيض ثلاث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة.
          فصل: اختلف في وقت فرض الزَّكاة: فقال ابن(4) الأثير: كان في التَّاسعة، وتعقَّب بورودها في عدَّة أحاديث قبل ذلك منها قول أبي سفيان لهرقل: أُمرنا بالصَّلاة والزَّكاة.
          وادَّعى ابن خزيمة بأنَّهُا فُرِضَتْ قبل الهجرة واحتجَّ بقول جعفر للنَّجاشي(5) : «ويأمرنا(6) بالصلاة والزكاة».
          وفيه نظر؛ لأنَّ الصَّلوات الخمس إنَّمَا فُرِضَت ليلة الإسراء ومهاجرة جعفر إلى الحبشة كانت قبل ذلك.
          وقال (ح): إنَّ مراجعة جعفر لم تكن أوَّل ما قدم الحبشة وإنَّمَا كانت بعد ذلك أرسلت(7) قريش عمرو بن العاص إلى ذلك(8) بعد مدَّة.
          قال (ع): هذا بعيد جدًّا، كذا قال: وهو دفع بالصَّدر على العادة.
          قال(9) : / حدَّثنا عليٌّ سمع هُشيمًا.
          قال أبو عليٍّ الجيَّاني: نسبه أبو ذرٍّ عن المُستملي، فقال: هو عليُّ بن أبي هاشم.
          وقيل: هو عليُّ بن مسلم الطُّوسي.
          ووقع في «الأطراف»: أنَّهُ عليُّ بن عبد الله المديني.
          قال (ح): وهو خطأ.
          قال (ع): هذه مجازفة في تخطئة مثل هذا الحافظ، وقد قال بذلك الكَلَاباذي وابن طاهر(10) وابن بطَّال(11) والطَّرْقي.


[1] قوله: (ح) زيادة من (س).
[2] في (س): «أورده».
[3] في (س): «الصوم».
[4] قوله: «ابن» ليس في (س).
[5] في (س) و(ظ): «النجاشي».
[6] في (س) و(ظ): «وأمرنا».
[7] في (س): «فأرسلت».
[8] مشطوب عليها في (د).
[9] في (س): «قوله».
[10] قوله: «وابن طاهر» ليس في (س).
[11] قوله: ((وابن بطال)) زيادة من (س).