-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب بغير ترجمة
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى
-
باب: في الركاز
-
باب استعمال إبل الصدقة
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة
-
باب صدقة الفطر صاعًا من تمر
-
باب صاع من زبيب
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░4▒ (باب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»)
قال (ح)(1) : أراد بهذه الترجمة حديثًا رواه جابر مرفوعًا: «أيُّما مال أُديت زكاتُه فليس بكنز».
قال (ع): هذا مُستبعد جدًّا يترجم بشيء ثُمَّ يعلِّله بحديث مذكور فيشير إلى حديث آخر ليس عنده بصحيح وهذا غير موجه.
قلت: كون استبعاد مثل هذا ورده(2) مرادًا ثُمَّ تناقض فأثبته في عدَّة مواضع منها سيأتي في كتاب الصِّيام(3)، في باب صيام البيض ثلاث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة.
فصل: اختلف في وقت فرض الزَّكاة: فقال ابن(4) الأثير: كان في التَّاسعة، وتعقَّب بورودها في عدَّة أحاديث قبل ذلك منها قول أبي سفيان لهرقل: أُمرنا بالصَّلاة والزَّكاة.
وادَّعى ابن خزيمة بأنَّهُا فُرِضَتْ قبل الهجرة واحتجَّ بقول جعفر للنَّجاشي(5) : «ويأمرنا(6) بالصلاة والزكاة».
وفيه نظر؛ لأنَّ الصَّلوات الخمس إنَّمَا فُرِضَت ليلة الإسراء ومهاجرة جعفر إلى الحبشة كانت قبل ذلك.
وقال (ح): إنَّ مراجعة جعفر لم تكن أوَّل ما قدم الحبشة وإنَّمَا كانت بعد ذلك أرسلت(7) قريش عمرو بن العاص إلى ذلك(8) بعد مدَّة.
قال (ع): هذا بعيد جدًّا، كذا قال: وهو دفع بالصَّدر على العادة.
قال(9) : / حدَّثنا عليٌّ سمع هُشيمًا.
قال أبو عليٍّ الجيَّاني: نسبه أبو ذرٍّ عن المُستملي، فقال: هو عليُّ بن أبي هاشم.
وقيل: هو عليُّ بن مسلم الطُّوسي.
ووقع في «الأطراف»: أنَّهُ عليُّ بن عبد الله المديني.
قال (ح): وهو خطأ.
قال (ع): هذه مجازفة في تخطئة مثل هذا الحافظ، وقد قال بذلك الكَلَاباذي وابن طاهر(10) وابن بطَّال(11) والطَّرْقي.
[1] قوله: (ح) زيادة من (س).
[2] في (س): «أورده».
[3] في (س): «الصوم».
[4] قوله: «ابن» ليس في (س).
[5] في (س) و(ظ): «النجاشي».
[6] في (س) و(ظ): «وأمرنا».
[7] في (س): «فأرسلت».
[8] مشطوب عليها في (د).
[9] في (س): «قوله».
[10] قوله: «وابن طاهر» ليس في (س).
[11] قوله: ((وابن بطال)) زيادة من (س).