انتقاض الاعتراض

باب الزكاة على الأقارب

          ░44▒ (باب الزَّكاة على الأقارب)
          ذكر فيه حديث أبي سعيد، وفيه سؤال زينب امرأةَ ابنِ مسعود في سؤالها عن التَّصدُّق على زوجها وولده(1).
          قال (ح): احتجَّ الطَّحَاويُّ لمذهبه فأخرج مِن طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنَّها كانت امرأة صنعاء اليدين وكانت تُنفق عليه وعلى ولده.
          قال: فهذا يدلُّ على أنَّهُا صدقة تطوُّع.
          قال: وأمَّا الحليُّ يعني المذكور في الحديث الآخر فإنَّمَا يُحتجُّ به على مَن لا يوجب الزكاة، وأمَّا نحن فنوجبه، إلى أن قال: فكيف يحتج الطَّحَاويُّ بما لا يوجبه.
          قال (ع): لو فهم موضع(2) احتجاج الطَّحَاويِّ لكان سكتَ، وهو قولها: «إنِّي امرأة ذات صنع» وليس(3) احتجاجه بهذا مفتقرًا(4) إلى الاحتجاج بأمر الحُلي.
          ثُمَّ قال (ح): والَّذي يظهر أنَّهُما قضيتان: إحداهما: في سؤالهما عن التَّصدُّق بالحُلي على زوجها وولده(5)، والأخرى(6) : في(7) سؤالها عن النَّفقة.
          قال (ع): الَّذي يظهر مِن هذا الحديث خلاف ما ظهر له في الحديث سؤالها عن الصَّدقة فأين السؤالان؟ ومِن أين الجوابان؟!.
          قلت: يدلُّ على التَّعدُّد أنَّ في أحد السؤالين اسمها رائطة وأنَّها سألت، وفي الأخرى أنَّ / اسمها زينب وأنَّها أمرت بلالًا أن يسأل لها.
          وقد قال (ع): في باب الزَّكاة على الزَّوج يحتمل أن تكونا قضيَّتين، وردَّ قول مَن قال: يحمل نسبة القول في إحداهما على الحقيقة والأخرى على المجاز، بأنْ قال: فيه نظر لا يخفى.
          ثُمَّ قال (ح): واحتجُّوا بأنَّ قوله في حديث أبي سعيد: «زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدِّقْتِ عَلَيْهِمْ» يدلُّ على أنَّهُا صدقة تطوُّع؛ لأنَّ الولد لا يُعطى مِن الواجب إجماعًا، وفي هذا الاحتجاج نظر؛ لأنَّ الَّذي يمتنع إعطاؤه مِن يلزم المعطي نفقته، والأمُّ لا يلزمها نفقة ولدها إذا كان أبوه فقيرًا جدًّا مع اختلاف للحنفيَّة في ذلك.


[1] في(س): ((وولدها)).
[2] قوله: ((موضع)) زيادة من (س) و(ظ).
[3] في (د): «وأين»، وفي (ظ): «ولئن».
[4] في (د): «المفتقر»، وفي (ظ): «مفتقر».
[5] في (د) و(ظ): «وولدها».
[6] في (د) و(ظ): «والآخر».
[7] قوله: «في» ليس في (س).