-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب بغير ترجمة
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى
-
باب: في الركاز
-
باب استعمال إبل الصدقة
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة
-
باب صدقة الفطر صاعًا من تمر
-
باب صاع من زبيب
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░44▒ (باب الزَّكاة على الأقارب)
ذكر فيه حديث أبي سعيد، وفيه سؤال زينب امرأةَ ابنِ مسعود في سؤالها عن التَّصدُّق على زوجها وولده(1).
قال (ح): احتجَّ الطَّحَاويُّ لمذهبه فأخرج مِن طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنَّها كانت امرأة صنعاء اليدين وكانت تُنفق عليه وعلى ولده.
قال: فهذا يدلُّ على أنَّهُا صدقة تطوُّع.
قال: وأمَّا الحليُّ يعني المذكور في الحديث الآخر فإنَّمَا يُحتجُّ به على مَن لا يوجب الزكاة، وأمَّا نحن فنوجبه، إلى أن قال: فكيف يحتج الطَّحَاويُّ بما لا يوجبه.
قال (ع): لو فهم موضع(2) احتجاج الطَّحَاويِّ لكان سكتَ، وهو قولها: «إنِّي امرأة ذات صنع» وليس(3) احتجاجه بهذا مفتقرًا(4) إلى الاحتجاج بأمر الحُلي.
ثُمَّ قال (ح): والَّذي يظهر أنَّهُما قضيتان: إحداهما: في سؤالهما عن التَّصدُّق بالحُلي على زوجها وولده(5)، والأخرى(6) : في(7) سؤالها عن النَّفقة.
قال (ع): الَّذي يظهر مِن هذا الحديث خلاف ما ظهر له في الحديث سؤالها عن الصَّدقة فأين السؤالان؟ ومِن أين الجوابان؟!.
قلت: يدلُّ على التَّعدُّد أنَّ في أحد السؤالين اسمها رائطة وأنَّها سألت، وفي الأخرى أنَّ / اسمها زينب وأنَّها أمرت بلالًا أن يسأل لها.
وقد قال (ع): في باب الزَّكاة على الزَّوج يحتمل أن تكونا قضيَّتين، وردَّ قول مَن قال: يحمل نسبة القول في إحداهما على الحقيقة والأخرى على المجاز، بأنْ قال: فيه نظر لا يخفى.
ثُمَّ قال (ح): واحتجُّوا بأنَّ قوله في حديث أبي سعيد: «زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدِّقْتِ عَلَيْهِمْ» يدلُّ على أنَّهُا صدقة تطوُّع؛ لأنَّ الولد لا يُعطى مِن الواجب إجماعًا، وفي هذا الاحتجاج نظر؛ لأنَّ الَّذي يمتنع إعطاؤه مِن يلزم المعطي نفقته، والأمُّ لا يلزمها نفقة ولدها إذا كان أبوه فقيرًا جدًّا مع اختلاف للحنفيَّة في ذلك.
[1] في(س): ((وولدها)).
[2] قوله: ((موضع)) زيادة من (س) و(ظ).
[3] في (د): «وأين»، وفي (ظ): «ولئن».
[4] في (د): «المفتقر»، وفي (ظ): «مفتقر».
[5] في (د) و(ظ): «وولدها».
[6] في (د) و(ظ): «والآخر».
[7] قوله: «في» ليس في (س).