انتقاض الاعتراض

باب إذا رأت المستحاضة الطهر

          ░28▒ (باب إذا رأت المستحاضة الطُّهر)
          قال (ح): أي امتاز لها دم العرق مِن دم الحيض، فسمي دم الاستحاضة طهرًا، والمراد(1) انقطاع الدَّم أصلًا، والأوَّل أوفق.
          قال (ح): هذا يقتضي أنَّ دمها مستمرٌ، والترجمة ليست كذلك؛ لأنَّ حقيقة الطهر الانقطاع عن الحيض، ودعوى المجاز لا داعي لها(2) ولا فائدة، ودعواه أنَّ الأوَّل أوفق مردودةٌ؛ بل الثاني الموافق.


[1] في (س) و(ظ) : «أو المراد».
[2] قوله: ((لها)) زيادة من (س) و(ظ).