-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
- أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░19▒ (باب إقبال المحيض وإدباره)
فيه أثرٌ عن زيد بن ثابت وقد خبط فيه(ع) مَا يعرفه من نظرٍ في(1) كلامه إلى أنْ قال: قال (ح): نسبه أن تكون بنت زينب هي أمُّ كلثوم، وزعم بعض الشرَّاح أنَّها أمُّ سعد.
قال (ع): أراد بقوله: بعض الشرَّاح: مُغْلَطاي، ليت شعري ما / الفرق بين زعم هذا وزعمه هو حيث قال: وكأنَّهُا هي المبهمة، انتهى.
ووجه التَّرجيح أنَّ أمَّ كلثوم كانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأمَّا رواية و(2) لم أرَ لواحدة مِن أولاد زينب بنت زيد بن ثابت رواية إلا لها، وأمَّا مُغْلَطاي فاستند إلى ابن عبد البرِّ ذكرها في الصَّحابة.
قلت: لم يذكرها(3) إلَّا مِن رواية عَنْبسة بن عبد الرَّحمن، ولم يذكر أحدٌ مِن أهل المعرفة بالنسب لزيد بن ثابت ابنة يُقال لها: أمُّ سعد.
قال (ع): ذكره(4) الذَّهبي فقال: أمُّ سعد بنت زيد، انتهى.
فالذَّهبيُّ تبع ابن عبد البَرِّ، والَّذي نفاه (ح) إنَّما هو عن أهل العلم بالنَّسب فكيف يستقيم هذا الرَّد؟!
ثمَّ قال (ح): قيل(5) : عائب عليهنَّ؛ لكون ذلك كان في غير وقت الصَّلاة وهو جوف اللَّيل، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه وقت العشاء.
قال (ع): لم يدلَّ شيء على أنَّه كان وقت العشاء؛ لأنَّ طلب الصَّباح(6) لأمرٍ لا يكون غالبًا إلا في شدَّة الُّظلمة، وشدَّة الُّظلمة لا تكون إلَّا في جوف اللَّيل، انتهى.
وكأنَّ عنده أنَّ وقت العشاء إلَّا عند(7) إلى الفجر ولا إلى نصف الليل؛ بل ولا إلى ثلث الليل؛ بل ولا إلى ربع الليل، ولا يشكُّ أحدٌ أنَّ اللَّيل قبل أن يمضي ربعه تشتدُّ ظلمته، فما وجه الاعتراض؟!
[1] قوله: ((في)) زيادة من (ظ).
[2] قوله: ((و)) زيادة من (س) و(ظ).
[3] في (س) و(ظ): «ذكرها».
[4] في (س) و(ظ): «ذكر».
[5] في (ظ) : «قل».
[6] في (س) : «المصباح».
[7] قوله: «إلا عند» في (د) و(س): «لا يمتد».