-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب كينونة الجنب في البيت
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░22▒ (باب إذا احتلمتِ المرأة)
قال (ح): إنَّما قيَّده بالمرأة مع أنَّ حكم الرَّجل كذلك لموافقة صورة السُّؤال ثمَّ للإشارة إلى الرَّدِّ على مَن منع منه في حقِّ المرأة دون الرجل كما حكاه ابن المنذر عن إبراهيم النَّخَعي.
وقد استبعد النَّووي في «شرح المهذب» صحَّته عنه، لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد جيد.
قال (ع): فإن قلت: حكم الرَّجل إذا احتلم مثل حكم المرأة، فما وجه تقييد هذا الباب بالمرأة وتخصيصه بها؟ قلت: الجواب عنه بوجهين: أحدهما: أنَّ صورة السُّؤال كان في المرأة فقيد الباب بها لموافقة صورة السؤال.
والثاني: فيه الإشارة إلى الرَّدِّ على مَن منع منه في حقِّ المرأة دون الرجل فنبَّه على أنَّ حكم المرأة كحكم الرَّجل في مثل هذا، إلى أن قال: وسبب(1) منع هذا الحكم في المرأة إلى إبراهيم النَّخَعي على ما رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ جيِّدٍ، وكأنَّ الثَّوري لم يقف على هذا فاستبعد صحَّته عنه.
قلت: انظرْ وتعجَّبْ.
[1] في (س) : «ونسب».