انتقاض الاعتراض

باب إذا احتلمت المرأة

          ░22▒ (باب إذا احتلمتِ المرأة)
          قال (ح): إنَّما قيَّده بالمرأة مع أنَّ حكم الرَّجل كذلك لموافقة صورة السُّؤال ثمَّ للإشارة إلى الرَّدِّ على مَن منع منه في حقِّ المرأة دون الرجل كما حكاه ابن المنذر عن إبراهيم النَّخَعي.
          وقد استبعد النَّووي في «شرح المهذب» صحَّته عنه، لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد جيد.
          قال (ع): فإن قلت: حكم الرَّجل إذا احتلم مثل حكم المرأة، فما وجه تقييد هذا الباب بالمرأة وتخصيصه بها؟ قلت: الجواب عنه بوجهين: أحدهما: أنَّ صورة السُّؤال كان في المرأة فقيد الباب بها لموافقة صورة السؤال.
          والثاني: فيه الإشارة إلى الرَّدِّ على مَن منع منه في حقِّ المرأة دون الرجل فنبَّه على أنَّ حكم المرأة كحكم الرَّجل في مثل هذا، إلى أن قال: وسبب(1) منع هذا الحكم في المرأة إلى إبراهيم النَّخَعي على ما رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ جيِّدٍ، وكأنَّ الثَّوري لم يقف على هذا فاستبعد صحَّته عنه.
          قلت: انظرْ وتعجَّبْ.


[1] في (س) : «ونسب».