انتقاض الاعتراض

باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء

          ░9▒ (باب هل يُدخل الجنب يده في الإناء) قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟.
          قال (ح): أي حكمها؛ لأنَّ أثرها محتَمَلٌ فيه.
          قال (ع): الجنابة أمرٌ معنويٌّ فلا توصف بالقذر، فإن كان مراده حكمها الأغلب فلا دخل له هنا، وإن كان النَّجاسة فالمؤمن لا ينجس، وإن كان مراده بقوله: «أثرها» المنيَّ فهو طاهر(1) في زعمه.
          قلت: مَن لا يفهم أنَّ المراد النَّجاسة الحكمية عنها الغسل؟!.
          قلت: بحثه يسقط الكلام معه وترديده المذكور يغني / سماعه عن تكلُّف التَّشاغل به، والقَذَر بفتح المعجمة أعمُّ مِن أن يكون طاهرًا أو نجسًا.


[1] في (ظ) : «ظاهر».