انتقاض الاعتراض

باب المضمضة والاستنشاق

          ░7▒ (باب المضمضة والاستنشاق)
          قال (ح): أشار ابن بطَّال وغيره إلى أنَّ البخاري استنبط عدم وجوبهما في الغسل؛ لأنَّ في بعض طرق ميمونة الَّذي في الباب في صفة الغسل: «توضَّأ وضوءه للصلاة» فدلَّ على أنَّ فعلهما في الوضوء، وقام(1) الإجماع / على أنَّ الوضوء غير واجب في الغسل وهما مِن توابع الوضوء، فإذا سقط وجوبهما في الوضوء سقط في توابع الوضوء، فيحمل ما وَرد مِن أنَّه فعلهما على الأفضل.
          قال (ع)(2) : هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأنَّ حديث الباب ليس له تعلُّق بالحديث الَّذي يأتي فيه اللَّفظ المذكور، وقد جاء أنَّه كان يفعلهما ويواظب عليهما عدم النَّقل بتركهما. انتهى.
          وحكاية هذا الكلام تغني عن تكلُّف الرَّدِّ عليه، وقد صرَّح الحذَّاق بأنَّ عدم النَّقل لا يدلُّ على عدم الوقوع، ولا سيما إن وُجدت قرينةٌ تدلُّ على عدم الوقوع، ولهذا(3) أكثر هذا المعترِض مِن الطَّعن على مَن تقدَّمه في حمل الكلام أحيانًا على المجاز قائلًا: المجاز لا يُصار إليه إلَّا عند تعذُّر الحقيقة، وهم لا يدَّعون المجاز إلَّا عند تعذرها، وذلك أن لا يقع بين الترجمة وحديثها مناسبة في الظَّاهر مثلًا.
          ومِن أمثلة ذلك قوله.


[1] في (س) : «قوله: (( ))ليس في (و).قام».
[2] قوله: «(ع)» بياض في (ظ).
[3] في (ظ) : «وهذا».