انتقاض الاعتراض

باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده

          ░16▒ قوله: (باب مَن توضَّأ في الجنابة ثمَّ غسل سائر جسده) ولم يُعد مواضع الوضوء مرةً أخرى.
          قال ابن بطَّال وابن التِّين وابن المُنيِّر: تكلَّموا على ذلك، واعتنى ابن المُنيِّر بالجواب عنه، والحديث المذكور هو حديث ميمونة في صفة الغسل أورده بلفظه(1) : «فأكفأ بيمينه على شماله ثمَّ غسل فرجه، ثمَّ ضرب بيده الأرض ثمَّ تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثمَّ أفاض على رأسه الماء ثمَّ غسل جسده ثمَّ تنحَّى(2) فغسل رجليه».
          قال (ح): مطابقة الحديث للترجمة يحمل قوله: «ثمَّ غسل سائر(3) جسده» على مجاز الحذف والتَّقديم، ثمَّ غسل بقيَّة جسده كما في الرواية الأخرى: «ثم غسل سائر جسده».
          فقال (ع): هذا الَّذي ذكره أشدُّ كلفةً، وأي ضرورة للحمل على المجاز؟ ومَن قال إنَّ البخاري قصد هذا إلى آخر كلامه؟!.
          قوله: وعن أبي هريرة هو معطوفٌ على الإسناد الأوَّل، وجزم الكِرْمَاني بأنَّه تعليق بصيغة / التَّمريض، فأخطأ فإنَّ الخبرين ما سيأتي في نُسْخَةِ هَمَّامٍ بالإسناد المذكور، وقد أخرج البخاري هذا الثاني في أحاديث الأنبياء مِن رواية عبد الرَّزَّاق بهذا الإسناد.
          قال (ع): الكِرْمَاني لم يجزم بذلك، وإنَّما قال(4) : تعليق بصيغة التمريض بناءً على الظَّاهر؛ لأنَّه لا يطَّلع على ما ذكر.
          قلت: انْظرْ وتعجَّبْ والله المستعان.


[1] في (س) : «بلفظ».
[2] في (س) : «فتنحى».
[3] قوله: ((سائر)) زيادة من (س).
[4] قوله: «قال» ليس في (س).