-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب كينونة الجنب في البيت
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░16▒ قوله: (باب مَن توضَّأ في الجنابة ثمَّ غسل سائر جسده) ولم يُعد مواضع الوضوء مرةً أخرى.
قال ابن بطَّال وابن التِّين وابن المُنيِّر: تكلَّموا على ذلك، واعتنى ابن المُنيِّر بالجواب عنه، والحديث المذكور هو حديث ميمونة في صفة الغسل أورده بلفظه(1) : «فأكفأ بيمينه على شماله ثمَّ غسل فرجه، ثمَّ ضرب بيده الأرض ثمَّ تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثمَّ أفاض على رأسه الماء ثمَّ غسل جسده ثمَّ تنحَّى(2) فغسل رجليه».
قال (ح): مطابقة الحديث للترجمة يحمل قوله: «ثمَّ غسل سائر(3) جسده» على مجاز الحذف والتَّقديم، ثمَّ غسل بقيَّة جسده كما في الرواية الأخرى: «ثم غسل سائر جسده».
فقال (ع): هذا الَّذي ذكره أشدُّ كلفةً، وأي ضرورة للحمل على المجاز؟ ومَن قال إنَّ البخاري قصد هذا إلى آخر كلامه؟!.
قوله: وعن أبي هريرة هو معطوفٌ على الإسناد الأوَّل، وجزم الكِرْمَاني بأنَّه تعليق بصيغة / التَّمريض، فأخطأ فإنَّ الخبرين ما سيأتي في نُسْخَةِ هَمَّامٍ بالإسناد المذكور، وقد أخرج البخاري هذا الثاني في أحاديث الأنبياء مِن رواية عبد الرَّزَّاق بهذا الإسناد.
قال (ع): الكِرْمَاني لم يجزم بذلك، وإنَّما قال(4) : تعليق بصيغة التمريض بناءً على الظَّاهر؛ لأنَّه لا يطَّلع على ما ذكر.
قلت: انْظرْ وتعجَّبْ والله المستعان.
[1] في (س) : «بلفظ».
[2] في (س) : «فتنحى».
[3] قوله: ((سائر)) زيادة من (س).
[4] قوله: «قال» ليس في (س).