التلويح شرح الجامع الصحيح

باب يرد المصلي من مر بين يديه

          ░100▒ (بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)
          وَرَدَّ ابنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الكَعْبَةِ، وَقَالَ: إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ.
          قال أبو محمد الإشبيلي في كتابه «الجمع بين الصحيحين» كذا وقع: (وَفِي الكَعْبَةِ).
          وَقالَ ابنُ قُرْقُول: وردَّ ابن عمر في التشهد وفي الركعة، قال القَابِسِيُّ: و(فِي الرَّكْعَةِ) أشبه بدلًا: منَ (الكَعْبَةِ)، وكذا وقع في بعض الأصول: (الرَّكْعَةِ)، والظاهر أنه: (وَفِي الكَعْبَةِ) وهو الصواب لما في «كتاب الصلاة» لِأَبِي نُعَيْمٍ: حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المَاجِشُونِ عنْ صالحِ بنِ كَيْسَانَ قال: رأيْتُ ابنَ عُمَرَ يُصَلِّي في الكعبةِ فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيَنَ يَدَيْهِ يُبَادِرُهُ، قال: يَرُدُّهُ.
          حَدَّثَنَا فِطْرُ بنُ خَلِيْفَةَ: حَدَّثَنا عَمْرو بنُ دينارٍ قالَ: «مَرَرْتُ بابنِ عُمَرَ بَعْدَمَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حَتَّى أَنْظُرَ ما يَصْنَعُ فارتفعَ مِنْ مكانِهِ، فَدَفَعَ في صَدْري».
          وقال ابنُ أبي شَيْبَةَ: أخبرَنَا ابن فُضَيْلٍ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ ابنِ عُمَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَارْتَفَعَ مِنْ قُعُودِهِ، ثُمَّ دَفَعَ فِي صَدْرِي».
          وفي «كتاب الصلاة» لِأَبِي نُعَيْمٍ: «فَانْتَهَرَنِي بِتَسْبِيحِهِ».
          وفي حديث يزيد الفقير: «صليتُ إلى جنبِ ابنِ عُمَرَ بمكةَ فلم أَرَ رجلًا أكره أن يُمَرَّ بين يديه منه».