-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في العرض
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
باب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبى بردة: ضح بالجذع
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
- باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
خاتمة
5569- قوله: (أَبُو عَاصِمٍ) هو المسمَّى بالضَّحاك الملقب بالنبيل بفتح النون وكسر الموحدة، و(يَزِيدُ) بالزاي ابن أبي عبيد مصغَّر ضد الحُرِّ، و(سَلَمَةُ) بالمفتوحتين، (ابْنُ الأَكْوَعِ) مذكر الكوعاء بالكاف والواو والمهملة، (فَلَا يُصْبِحَنَّ) من الإصباح، و(بَعْدَ ثَالِثَةٍ) أي: ليلة ثالثة من وقت التضحية، و(الْعَامَ المَاضِيْ) في بعضها <عام الماضي> بإضافة الموصوف إلى صفتِه أي: لا يدَّخر كما لا يدَّخر في السنة.
و(الجَهْدُ) بالفتح المشقة، يُقال: جهد عيشهم أي: نكد واشتدَّ وبلغ غاية المشقة، وفي الحديث دلالة على أنَّ تحريم ادخار لحوم الأضاحي كان لعلَّة فلما زالت العلة زال التحريم.
فإن قلت: فهل يجب الأكل من لحمها لظاهر الأمر وهو كُلوا؟ قلت: ظاهرُه حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنه وكان ثمَّة قرينة على أنه لدفع الحرمة أي: للإباحة.
ثم إنَّ الأصوليين اختلفوا في الأمر الوارد بعد الحظر هو للوجوب أم للإباحة؟ ولئن سلَّمنا أنَّه للوجوب حقيقة فالإجماع ههنا مانع من الحمل عليها، وهذا هو الثامن عشر / من ثلاثيات البخاريِّ.