الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

حديث: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء

          5569- قوله: (أَبُو عَاصِمٍ) هو المسمَّى بالضَّحاك الملقب بالنبيل بفتح النون وكسر الموحدة، و(يَزِيدُ) بالزاي ابن أبي عبيد مصغَّر ضد الحُرِّ، و(سَلَمَةُ) بالمفتوحتين، (ابْنُ الأَكْوَعِ) مذكر الكوعاء بالكاف والواو والمهملة، (فَلَا يُصْبِحَنَّ) من الإصباح، و(بَعْدَ ثَالِثَةٍ) أي: ليلة ثالثة من وقت التضحية، و(الْعَامَ المَاضِيْ) في بعضها <عام الماضي> بإضافة الموصوف إلى صفتِه أي: لا يدَّخر كما لا يدَّخر في السنة.
          و(الجَهْدُ) بالفتح المشقة، يُقال: جهد عيشهم أي: نكد واشتدَّ وبلغ غاية المشقة، وفي الحديث دلالة على أنَّ تحريم ادخار لحوم الأضاحي كان لعلَّة فلما زالت العلة زال التحريم.
          فإن قلت: فهل يجب الأكل من لحمها لظاهر الأمر وهو كُلوا؟ قلت: ظاهرُه حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنه وكان ثمَّة قرينة على أنه لدفع الحرمة أي: للإباحة.
          ثم إنَّ الأصوليين اختلفوا في الأمر الوارد بعد الحظر هو للوجوب أم للإباحة؟ ولئن سلَّمنا أنَّه للوجوب حقيقة فالإجماع ههنا مانع من الحمل عليها، وهذا هو الثامن عشر / من ثلاثيات البخاريِّ.