الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

باب النحر والذبح

          ░24▒ (بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ).
          قوله: (ابْنُ جُرَيْجٍ) مصغَّر الجرج بالجيمين والراء عبد الملك، و(لاَ ذَبْحَ وَلاَ نحرَ إِلَّا فِي المَذْبَحِ وَالمَنْحَرِ) لفٌّ ونشرٌ على الترتيب، والذبح في الحلق والنحر في اللَّبة، و(مَا يذبح) أي: ما من شأنِه أن يُذبح كالشاة يجوز نحرها، واحتج عليه بقولِه : {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً} [البقرة:67]، إذ البقر مذبوح، إذ الأصل الحقيقة، وجاز نحرُه اتفاقاً وبأنَّ ذبح المنحور جائزٌ إجماعاً فكذلك ذبح المنحور.
          قال النوويُّ: ما أنهر الدم فكلْ، فيه دليل على جواز ذبح المنحور، وجوَّزه العلماء إلا داود، وقال مالك في بعض الروايات عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح، وأجمعوا أنَّ السنَّة في الإبل النحر، وفي الغنم الذبح، والبقر كالغنم عند الجمهور.
          وقيل: يتخيَّر بين ذبحها ونحرها، و(الأَوْدَاجُ) جمع الودج بالواو والمهملة والجيم وهو عرق في العنق وهما ودجان، و(النُّخَاعُ) بفتح النون وضمها وكسرها خيط أبيض يكون داخل عظم الرقبة ويكون ممتداً إلى الصلب حتى يبلغ عجب الذنب، و(النَّخْعُ) بسكون المعجمة أنْ يعجل الذابح فيبلغ القطع في النخاع.
          و(لاَ إِخَالُ) بفتح الهمزة وكسرها والكسر أفصح أي: لا أظنُّ. وقال ابن جريج: وحدَّثني نافع. و(اللَّبَّةُ) بفتح اللام فوق الصدر وحواليه، قيل: الذبح هو في الحلق والنحر هو في اللَّبة والتذكية شاملة لهما.