-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في العرض
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
باب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله»
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
-
خاتمة
[5475- قوله: (أَبُو نُعَيْمٍ) بضم النون اسمه الفضل بسكون المعجمة، و(زَكَرِيَّا) هو ابن أبي زائدة من الزيادة، و(عَامِرٌ) هو الشعبي بفتح المعجمة وإسكان المهملة وبالموحدة، و(عَدِيُّ) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية وشدة التحتانية ابن حاتم الطائي.
قوله: (المِعْرَاضُ) بكسر الميم وتسكين المهملة وبالراء والمعجمة سهم بلا ريش ونصل غالباً يصيب بعَرْض عوده دون حدِّه أي: منتهاه الذي له حدة، وقيل: سهم طويل له أربع قدد رقاق إذا رمى به اعترض.
الخطابي: هو نصل عريض له ثقل ورزانة إذا وقع بالصيد من قبل حدِّه فجرحه ذكَّاه وهو معنى لفظ: (فخزق).
وإن أصاب بعرضه فهو وقيذ لأن عرضه لا يسلك إلى داخله وإنما يقتله بثقله والرزانة.
قوله: (أَخْذَ الكَلْبِ) أي: حكمُه حكم التزكية فيحل أكله كما يحل أكل المذكاة، والمراد بكلب غيره كلب لم يرسله من هو أهله، وقال: (فَلَا تَأْكُلْ) لأن الصيد على الحظر فلا يُؤكل إلا بيقين وقوع الذكاة على الشرط الذي أباحته الشريعة.
قوله: (اسْمً اللَّهِ) أجمعوا على التسمية عند الإرسال على الصيد وعند الذبح، فقال أَبُوْ حنيفة ومالك: هي واجبة، فإن تركها عمداً حرم الذبح.
وقال الشافعي: إنها سنة، فلو تركها عمداً أو سهواً لم يحرم.
وهذا الحديث معارض بحديث عائشة أن قوماً قالوا: إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقالوا : (سمُّوا أنتم وكلوا) فهو محمول على الاستحباب.
وأما آية: {لاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121] فلا تدلُّ على مطلوبهم فأنه مقيد بقوله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام:121] وهو مفَسِّر لما أهلَّ به لغير الله.
ومعناها لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقد ذكر اسم غير الله يعني اللات والعزَّى، مع أنه معارض أيضاً بقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [المائدة:5] مع أنهم لا يسمون الله عليه.
الخطابي: ظاهره أنه إذا لم يُسمَّ الله لم يحلَّ وإليه ذهب أهل الرأي، إلا أنهم قالوا: إن لم يُترك عمداً جاز أكله، وقول من لم يرَ التسمية باللسان شرطاً في الذكاة على معنى ذكر القلب، وذلك أن يكون إرساله الكلبَ على قصد الاصطياد به.]