الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

حديث أبي هريرة: أصدق ذو اليدين؟

          7250- و(اثْنَتَيْنِ) أي: ركعتين مِن الظهر أو العصر، و(ذُو اليَدَيْنِ) اسمه الخِرْبَاق _بكسر المعجمة وإسكان الراء وبالموحَّدة_ ولُقِّب به لطولٍ في يده، و(قَصُرَتِ الصَّلاَةُ) بالمجهول والمعروف.
          فإن قلت: الكلام يبطل الصلاة فيجب الاستئناف. قلت: إنَّه صلعم تكلَّم وفي نفسه أنَّه أكمل الصلاة وهو خارجٌ مِن الصلاة وسبيله سبيل الناسي لا فرق بينهما، وكذلك كلام غيره فإنَّ قلت : الزمان كان زمان نسخٍ فجرى منهم الكلام بوهم أنَّه خارج الصلاة لإمكان وقوع النسخ ومجيء القصر.
          فإن قلت: قال: الشافعيُّ سجود السهو قبل السلام فما جوابه عن هذا الحديث؟ قلت هو معارضٌ بما تقدَّم في باب سجدة السهو أنَّه سجد قبل التسليم [خ¦1124]، ولا نزاع في جواز الأمرين إنَّما النزاع في الأفضل وربَّما ترك صلعم الأفضل بيانًا للجواز فإنَّه بالنسبة إليه أفضل.
          فإن قلت: لم يبق هذا خبر واحدٍ لأنَّ الناس وافقوه وصدَّقوه. قلت: لم يخرج به عن الآحاد، نعم صار مِن الأخبار المفيدة لليقين بسبب أنَّه صار محفوفًا بالقرائن.