المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع

          1372- قال البخاريُّ: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤبر؛ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال؛ فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». [خ¦2379]
          قال البخاريُّ: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام: أخبرنا ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر(1) : أيما نخل بيعت قد أبِّرت _لم يذكر الثمر_؛ فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث، سمَّى له نافع هؤلاء الثلاث. [خ¦2203]
          وخرج الأول في باب الرجل يكون له الممر أو الشرب(2) في حائط أو [في] نخل، وفي باب بيع النخل بأصله، وفي باب إذا باع نخلًا قد أبرت ولم يشترط الثمر(3). [خ¦2379] [خ¦2206] [خ¦2716]


[1] كذا في الأصل، وزيد في هامش «اليونينية» من رواية الأصيلي: (أنَّه قال).
[2] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (ممرٌّ أو شربٌ).
[3] (ولم يشترط الثمر)، ليس في «اليونينية».