المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب تفسير العرايا

          ░33▒ باب تفسير العرايا
          قال البخاريُّ: وقال مالك: العَرِيَّة هو أن يُعْرِي الرجلُ الرجلَ النخلةَ، ثم يتأذى بدخوله عليه، فَرُخص له أن يشتريها منه بتمر(1).
          وقال ابن إدريس: العَرِية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدًا بيد، لا يكون بالجِزَاف.
          قال البخاريُّ: ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسَّقة.
          وقال ابن إسحاق في حديثه، عن نافع، عن ابن عمر: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا: كانت النخل توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر(2).


[1] في الأصل: (ثمر)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».
[2] في الأصل: (الثمرة)، والمثبت موافق لما في «الصحيح».