حديث: من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع

2716- حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مَالِكٌ، عن نَافِعٍ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا (1) لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ».
/


[1] في رواية أبي ذر: «أُبِرَتْ فَثَمَرُها»