المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

باب بيع العبيد والحيوان نسيئة

          ░43▒ باب بيع العبيد والحيوان نسيئة
          واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أَبعِرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالرَّبَذَة، وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعِيرَين، واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله.
          وقال ابن المسيِّب: لا رِبَا في الحيوان البعير [بالبَعِيرين] والشاة بالشاتين إلى أجل.
          وقال ابن سيرين: لا بأس ببعيرٍ ببعيرين ودرهم أو درهمين نَسِيئَةً.
          وخرَّج حديث صفية وقد تقدم.