-
سند النسخة
-
مقدمة الكتاب
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء والطهارة
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة الأول
-
كتاب الثاني من الصلاة
-
كتاب الصلاة الثالث
-
كتاب الرابع من الصلاة
-
كتاب الخامس من الصلاة
-
كتاب الصلاة السادس
-
كتاب الجنــائز
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب المناسك
-
كتاب الزكاة
-
كتاب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
حديث: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل
-
حديث: بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
حديث: لا نورث ما تركنا صدقة
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول والمساكين
-
باب قول النبي: أحلت لي الغنائم
-
باب القسمة لمن شهد الوقيعة
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضر أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا
-
باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام عليها
-
باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب قول الله عز وجل:{فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم من الخمس
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الحدود
-
كتاب الديات
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الفتن
-
كتاب البيوع
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الديون والحجر والتفليس
-
كتاب المظالم والغصب
-
كتاب الشركة
-
الرهون
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب التعبير
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
الأدب الثاني
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعاء
-
كتاب الرقائق
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب مبعث النبي
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب القدر
-
كتاب الأسماء
-
كتاب الصفات
1040- قال البخاريُّ: حدثنا أبو اليمان: حدَّثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني مالك. [خ¦4033]
وحدثنا يحيى ابن بُكير [خ¦6728]، وابن عفير [خ¦5358]، وعبد الله بن يوسف [خ¦7305]، عن الليث، عن عقيل.
(ح): وحدثنا علي بن عبد الله، عن سفيان، عن عمرو، عن ابن شهاب. [خ¦2904]
وحدثنا إسحاق بن محمد الفروي: حدَّثنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان فقال: بينما(1) أنا جالس في أهلي حين مَتَعَ النهار؛ إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني، فقال: أجب أمير المؤمنين، فانطلقتُ معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سريرٍ ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدم، فسلَّمتُ عليه ثم جلست، فقال: يا مالِ؛ إنه قدم علينا من قومك أبيات، وقد أمرت فيهم برضخ، فاقبضه فاقسمه بينهم، فقلت: يا أمير المؤمنين؛ لو أمرت به غيري، قال: اقبضه أيها المرء، فبينما(2) أنا جالس عنده؛ إذ جاء(3) حاجبه يرفأ، فقال: هل لك في عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم، فأذن لهم، فدخلوا وسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفأ يسيرًا، ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم، فأذن لهما فدخلا، فسلما فجلسا.
قال ابن يوسف: قال العباس: يا أمير المؤمنين؛ اقض بيني وبين هذا الظالم. قال شعيب: وهما يختصمان في التي أفاء الله على رسوله من بني النضير. فاستبَّ علي وعباس. فقال الرهط: يا أمير المؤمنين؛ اقض بينهما، وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: اتئدوا، [أنشدكم] الله(4) الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة»، يريد بذلك نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك، فأقبل على علي وعباس، فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد قال ذلك؟ قالا: نعم.
قال مالك بن أوس: قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله عزَّ وجلَّ قد خص رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره، ثم قرأ {مَا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ...} إلى قوله: {قَدِيرٌ} [الحشر:6]، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ووالله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها المال، فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله عزَّ وجلَّ.
زاد سفيان عنه: في السلاح والكراع، عدة في سبيل الله.
قال مالك: فعمل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بذلك حياته، أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما الله هل تعلمان(5) ذلك؟ قال الليث: قالا: نعم. قال مالك بن أوس: قال عمر: ثم توفي رسول الله(6) صلَّى الله عليه وسلَّم، قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقبضها أبو بكر فعمل فيها / بما عمل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. قال ابن يوسف عن الليث: وأنتما حينئذ _وأقبل على علي وعباس_ تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق، بار، راشد، تابع للحق. ثم توفى الله عزَّ وجلَّ أبا بكر، فقلت: أنا وليُّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأبي بكر، فقبضتها سنتين. قال مالك بن أنس: من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وما عمل فيها أبو بكر، فالله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق، ثم جئتماني تكلماني، وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا _يريد عليًّا_ يريد نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما: إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة»، فلما بدا لي أن أدفعها إليكما؛ قلت: إن شئتما؛ دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما: ادفعها إلينا بذلك. قال ابن يوسف: فدفعتها بذلك، أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم، فأقبل على علي وعباس، فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها. قال مالك: إليكما بذلك؟ قالا: نعم.
قال: فتلتمسان قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض؛ لا أقضي(7) فيها قضاء غير ذلك.
زاد ابن بكير: حتى تقوم الساعة. فإن عجزتما عنها(8) ؛ فادفعاها(9) إلي، أكفكماها. [خ¦3094]
[1] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (بينا).
[2] كذا في الأصل، وهي رواية أبي ذرٍّ، وفي «اليونينية»: (بينا).
[3] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (جاءه).
[4] كذا في الأصل، وهي رواية الكشمهيني، وفي «اليونينية»: (بالله).
[5] في الأصل: (تعلمون)، وهو تحريف.
[6] كذا في الأصل، وفي «اليونينية»: (النبي).
[7] في الأصل: (لأقضي)، وليس بصحيح.
[8] في الأصل: (عجزتماها)، وهو تحريف.
[9] في الأصل: (فادفعها)، وهو تحريف.