المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

حديث: الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر

          963- قال البخاريُّ: حدثنا عبد الله بن مسلمة [خ¦2860]، وعبد الله بن يوسف [خ¦2371]، وإسماعيل [خ¦4962] : حدَّثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «الخيل لثلاثة؛ لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي _قال ابن يوسف: هي_ له أجر؛ فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة؛ كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طِيلَها فاستنت شرفًا أو شرفين؛ كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقيها؛ كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيًا وتعففًا، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر. ورجل ربطها فخرًا ورياء ونِواء لأهل الإسلام، فهي وزر على ذلك».
          وسئل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن الحمر فقال: «ما أنزل عليَّ فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة:7-8 / .
          وخرَّجه في التفسير، وفي باب الشهادات،وفي باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وفي باب علامات النبوة، وفي باب شرب الناس والدواب من الأنهار. [خ¦4962] [خ¦7356] [خ¦3646] [خ¦2371]