-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الاستسقاء
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصوم
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب الحج
-
باب ما جاء في حرم المدينة
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
- كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الحوالة والكفالة وهل يرجع في الحوالة؟
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض والديون
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الهبة
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الفرائض
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الرؤيا
-
باب لا عيش إلا عيش الآخرة
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب التمني
-
كتاب القدر
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░37▒ باب إذا ندَّ بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقَتَله وأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلعم
253- فيه رافع: «كنَّا في سفر، فندَّ بعير من الإبل، فرماه رجل بسهم فحبسه، ثم قال: إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غَلَبكم منها فاصنعوا به هكذا». [خ¦5544].
[قلتَ رضي الله عنك:] ذكر هذه الترجمة وما بعدها من الحديث تنبيهاً على أنَّ ذبح غير المالك الذي يحيف إنَّما هو ذبح التعدي كما في الحديث الأول، وأما هذا الذبح لمصلحتهم وخوف فواته عليهم فمشروع، حتى لو مر مار بصيد وهو في أيدي الجوارح لم(1) تنفذ مقاتله فقَدِرَ على أن(2) يذكيه ذكاه المقدور عليه فتركه إلى أن مات؛ توجه عليه ضمانه(3) لصاحبه الذي أرسل الجارح بناء على أن التفويت بالترك كالتفويت بالفعل، وفيه خلاف.
[1] في (ع): «ولم».
[2] في (ع): «وقدر أن».
[3] في (ع): «ضمان».