المتواري على أبواب البخاري

باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم

          ░37▒ باب إذا ندَّ بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقَتَله وأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلعم
          253- فيه رافع: «كنَّا في سفر، فندَّ بعير من الإبل، فرماه رجل بسهم فحبسه، ثم قال: إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غَلَبكم منها فاصنعوا به هكذا». [خ¦5544].
          [قلتَ رضي الله عنك:] ذكر هذه الترجمة وما بعدها من الحديث تنبيهاً على أنَّ ذبح غير المالك الذي يحيف إنَّما هو ذبح التعدي كما في الحديث الأول، وأما هذا الذبح لمصلحتهم وخوف فواته عليهم فمشروع، حتى لو مر مار بصيد وهو في أيدي الجوارح لم(1) تنفذ مقاتله فقَدِرَ على أن(2) يذكيه ذكاه المقدور عليه فتركه إلى أن مات؛ توجه عليه ضمانه(3) لصاحبه الذي أرسل الجارح بناء على أن التفويت بالترك كالتفويت بالفعل، وفيه خلاف.


[1] في (ع): «ولم».
[2] في (ع): «وقدر أن».
[3] في (ع): «ضمان».