المتواري على أبواب البخاري

باب ما ذبح على النصب والأصنام

          ░16▒ باب ما يذبح على النُّصب والأصنام
          241- فيه ابن عمر عن النبي صلعم : «(أنَّه لَقِي)(1) زيد بن عمرو بن نُفيل بأسفل بَلْدَح، وذلك قبل أن ينزل على النبي صلعم الوحي، فقدَّم إليه النبي(2) صلعم سُفْرَة فيها(3) لحم، فأبى أن يأكل، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم(4)، ولا آكل إلا مما ذُكِرَ اسم الله عليه». [خ¦5499].
          قلتُ(5): (النبي صلعم )(6) قُدِّم إليه هذا الطعام فأباه، وقدَّمه لزيدٍ فأباه زيد، وأقبل على أصحاب الطعام فقال قوله هذا، والله أعلم.


[1] ليست في (ع).
[2] في (ت): «عليه رسول الله».
[3] في (ت): «وفيها».
[4] في (ت) و(ع): «أصنامكم».
[5] في (ت) و(ع): «قلتَ رضي الله عنك».
[6] ليست في (ع).